* تعريفها:
الأضحية هي الشاة تذبح في ضُحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى.
* حكمها:
سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى: { فصلِّ لربكَ و انحر } ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد ) ( أي من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مرة أخرى بعدها ).
* فضلها:
يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً ).
* أحكام الأضحية:]
1- سِنُّها: يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن ).
2- سلامتها:
لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ".
3- وقت ذبحها:
وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: ( من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين ) ..
- أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط ( أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد ).
4- القائم بالذبح:
يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
5- ما يستحب عند الذبح:
يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } .
6- قسمتها:
يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .
7- أجرة جازرها:
لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ".
8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟
تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ".
9- تضحية الرسول عن جميع الأمة: من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال : ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ).
ودي بعض الفتاوى للشيخ ابن باز الله يرحمه عن احكام تتعلق بأيام التشريق ...
حكم صيام أيام التشريق
السؤال :
هل من كان عليه صيام في الحج لعدم قدرته على الهدي له أن يصوم الثلاثة أيام من أيام التشريق ؟
الجواب :
عليك أن تصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق في الحج وهي رخصة لمن لم يصم في الأيام الماضية ولمن عجز عنه خاصة وإلا فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لهذا الشخص ولهذا الصنف من الناس وهو من عجز عن الهدي فإن له أن يصوم الثلاثة الأيام خاصة وسبعة إذا رجع إلى أهله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الحج .
المصدر :
من ضمن أسئلة الحج بمنى عام 1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض
السؤال :
الأخ : ع . ع . ح . من بريدة يقول في سؤاله : والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة ؟
الجواب :
ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق ، وقال : إنها أيام كل وشرب وذكر لله عز وجل [1] . إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن ؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: (( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )) [2] . ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر ، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره ، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، سواء صادفت أيام البيض أم لا ، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل . والله ولي التوفيق .
[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة في باقي مسند أبي هريرة برقم 10534 واللفظ له ، ومسلم في الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 1141
[2] رواه البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 1998
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
التوقيع
After great experience with different relations
..
I realize
always family comes first
اتخرجناااااااااااااااااااااااااااااااااا
[glow=FF3366]لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ...[/glow]